1488 . الثاني عشر : يصرف الفطرة إلى من يصرف إليه زكاة المال ، ويجوز أن
يعطى أطفال المؤمنين وإن كان آباؤهم فساقاً ، ولا يجوز صرفها إلى
غير المستحقّ .
والمستضعف غير مستحقّ ، خلافاً للشيخ ( 1 ) ولو فقد المستحقّ جاز
التأخير ، ولا ضمان مع وجود المستضعف .
1489 . الثالث عشر : يجوز صرفها إلى واحد ، ويجوز للجماعة صرف صدقتهم
إلى الواحد دفعة ، وعلى التعاقب ما لم يبلغ إلى حدّ الغنى .
1490 . الرابع عشر : لو أخرجها إلى المستحقّ فأخرجها آخذها إلى دافعها ، بأن
يكون الفقير قد أخذها وتصدّق بها جاز .
1491 . الخامس عشر : يستحبّ تخصيص الأقارب بها ، ثمّ الجيران مع وجود
الأوصاف ، ويستحبّ ترجيح أهل الفضل في العلم والدين .
1492 . السادس عشر : يجوز للمالك أن يتولّى التفرقة بنفسه ، ويستحبّ
صرفها إلى الإمام أو نائبه ، ولو تعذّر ، صرفت إلى الفقيه المأمون من الإماميّة .
1493 . السابع عشر : يجوز أن يعطى صاحب الخادم والدار والفرس من
الزكاتين ، ولا يكلّف بيع ذلك ولا بعضه .
1494 . الثامن عشر : يستحبّ أن لا يعطى الفقير أقلّ من صاع ، ويجوز أن
يعطى أصواعاً ، ولو اجتمع جماعة لا يسعهم الأصواع جاز أن يعطى الواحد أقلّ
من صاع .
هامش
1 . المبسوط : 1 / 242 .