أنّ الفطرة على الورثة إن قيل بانتقال التركة إليهم كالراهن ، وإلاّ فالوجه ما
قاله الشيخ .
1484 . الثامن : العبد إذا كان نصفه حرّاً وهاياه مولاه فوقع الهلال في نوبة
أحدهما ، ففي اختصاصه بالفطرة تردّد ، أقربه العدم .
1485 . التاسع : يستحبّ إخراجها يوم العيد قبل الخروج إلى المصلّى ،
ويتضيّق عند الصلاة .
وهل يجوز تقديمها على هلال شوال ؟ الأقوى عندي جواز ذلك من أوّل
رمضان لا أكثر .
1486 . العاشر : لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد اختياراً ، فإن أخّرها أثم ، ولو
لم يتمكّن لم يأثم إجماعاً ، ثمّ إن كان قد عزلها أخرجها مع الإمكان ، وإن لم يكن
قد عزلها فالأقرب صيرورتها قضاء ، وقيل : أداء ( 1 ) وقيل : يسقط ( 2 ) ويصحّ العزل إذا
عزلها المالك ، ويضمن بالتأخير عنه مع وجود المستحقّ .
ويجوز نقلها من بلده مع عدم المستحقّ فيه ، ومعه على
الخلاف ( 3 ) ويضمن .
1487 . الحادي عشر : يجوز أن يخرجها من المال الغائب عنه ، والأفضل
إخراجها من بلد المال ( 4 ) وقسمتها فيه .
هامش
1 . القائل هو الشيخ في الإقتصاد : 285 .
2 . القائل المفيد في المقنعة : 249 .
3 . لاحظ الأقوال في المختلف : 3 / 312 .
4 . في « أ » : من بلد المالك .