المقصد الخامس : في زكاة الفطرة
وفيه فصول
الفصل الأوّل : في من تجب عليه
وفيه واحد وثلاثون بحثاً :
1436 . الأوّل : زكاة الفطرة واجبة بشرط الحريّة والتكليف والغنى ، فلا تجب
على المملوك ، بل تجب على السيّد ابتداء .
وحكم أُمّ الولد ، والمدبّر ، والمكاتب المشروط ، حكم القنّ ، أمّا المطلق
فإن لم يؤدّ شيئاً فالفطرة على المولى ، وكذا إن أدّى وعاله مولاه ، وإن أنفق من
كسبه وجب عليه وعلى السيد بالحصص ، إن ملك بالحريّة ما يجب معه الزكاة .
1437 . الثاني : لا زكاة على الصبيّ والمجنون . ولا يجب على الوليّ الإخراج
عنهما إجماعاً ، وكذا لا تجب على من أهلّ شوال وهو مغمى عليه .
1438 . الثالث : الفقير لا زكاة عليه ، وهو من يحلّ له أخذ زكاة المال ، وقال ابن
الجنيد : يجب على من فضل عنده من مؤونته ومؤونة عياله صاع ( 1 )
وليس بمعتمد .
هامش
1 . حكى عنه المحقّق في المعتبر : 2 / 593 .