مشتركة ، فلا معنى للجمع عندنا ، فيجوز أن يصلّي العصر عقيب الظهر ، وكذا العشاء
عقيب المغرب ، ولا بدّ من التسليم بينهما وانفصال إحداهما عن الأُخرى ، ولا
يشترط في ذلك السفر ولا المطر .
1153 . الخامس والعشرون : المسافر إذا ائتمّ بمقيم اقتصر على فرضه ، ولا
يتابعه في الإتمام ، وكذا لو صلى المقيم خلف المسافر لم يتبعه في التقصير .
ويستحبّ للإمام بعد تسليمه أن يقول لمن خلفه : أتمّوا فأنا مسافر ، لئلاّ
يشتبه على الجاهل .
ولو تمّم الإمام المسافر بالمأمومين المقيمين ، فإن فعل ذلك عمداً ، بطلت
صلاته ، وكذا إن كان ناسياً مع بقاء الوقت ، أمّا المأمومون ، فإن علموا بطلان
صلاته ، بطلت صلاتهم ، وإلاّ فلا .
ولو أمّ المسافر مثله فتمّم ناسياً ( 1 ) فإن نسي المأموم أيضاً ، أعاد في الوقت
خاصّة ، ولو كانا جاهلين ، صحّت صلاتهما ، ولو كان أحدهما جاهلاً ، صحّت
صلاته ، أمّا الآخر فعلى التفصيل .
ويكره للمسافر أن يؤمّ الحاضر وبالعكس .
1154 . السادس والعشرون : إذا سافر بعد زوال الشمس قبل أن يصلّي النوافل ،
استحبّ له قضاؤها .
1155 . السابع والعشرون : يستحبّ للمسافر أن يقول عقيب كلّ صلاة : سبحان
الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر ، ثلاثين مرّة ، ليجبر نقصان صلاته .
هامش
1 . في « ب » : فأتمّ ناسياً .