ويجوزُ للمرأة أن تأتمّ بالرجل وإن كان أجنبيّاً من غير كراهية ، وبالخنثى أيضاً ،
وبالمرأة في فرائض الصلاة ، ونوافلها .
وإذا صلّت المرأة بالنساء قامت معهنّ في الصّف وسطاً ، ولو احتجن إلى
جعل صفوف جاز ، ولو أمّت امرأة أُخرى صلّت المأمُومة عن يمينها ، ولو ائتمت
برجل وقفت خلفه .
1086 . الثامن : يجوز إمامة الأعمى إذا كان وراءه من يسدّده ، وكذا أقطع
اليدين ، والخصيّ والجندي ، وكذا تصحّ إمامة الأصمّ وإن كان أعمى .
ولا تصحّ إمامة الأخرس ، ولا أقطع الرجلين بالسليم ، ويجوز إذا كان
مقطوع إحدى الرجلين ، وإن كان يخلّ بالسجود على عضُو .
1087 . التاسع : لا تصحّ الصلاة خلف الكافر مع علمه بكفره ، ولا المحدث ،
ولو لم يعلمهما صحّت صلاته ، ولو علم في الأثناء نوى الانفراد ،
وصحّت صلاته .
ولو صلّى خلف من يشكّ في إسلامه أعاد ، لاشتراط العدالة عندنا .
ولا يحكم بإسلام المصلّي بمجرد صلاته ، سواء كان في دار الإسلام ، أو
دار الحرب ، ولا يحكم بارتداده لو قال بعد الصلاة : لم أسلم .
1088 . العاشر : لا يجوز أن يؤمّ عاقّ أبويه ، ولا قاطع رحمه ، ويكره أن يؤمّ
المتيمّم للمتوضّئين ، والمسافر للحاضرين ، ويجوز العكس فيهما ، فإن أمّ
المسافر أومأ للتسليم وان ائتمّ صلّى فرضه ، ولا يجوز له الإئتمام مع الإمام .
وظاهر انّ هذه الكراهية إنّما تعلّقت بالرباعيات ، وكذا يكره أن يستناب
تحرير الأحكام — صفحة 321
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٢١