1092 . الرابع عشر : يستحبّ للإمام إسماع من خلفه الشهادتين في
جميع الصلوات .
1093 . الخامس عشر : إذا مات الإمام نحّي عن القبلة ، واستناب المأمومون
غيره ، وكذا لو أُغمي عليه ، أو عرض له مانع من حدث وشبهه .
ويستحبّ أن يكون النائب ممّن شهد الإقامة ، ولو استناب الإمام اختياراً ،
جاز أيضاً .
1094 . السادس عشر : إذا دخل المأموم وخشي فوات الركوع ، جاز أن يركع
وينتظر من يجيئ ويقف معه ، فإن لم يجئ أحد ، جاز أن يمشي في ركوعه
ليلتحق الصفّ . قال الشيخ ( رحمه الله ) : وان سجد موضعه والتحق به في الركعة الثانية
كان أفضل ( 1 ) .
ويجوز للإمام أن يطوّل ركوعه بمقدار الركوع دفعتين ليلحق الداخل تلك
الركعة ، ويكره للإمام أن يطوّل صلاته انتظاراً لمن يجيئ فيكثر به الجماعة ، أو
ينتظر من له قدر ، فإن أحسّ بداخل لم يلزمه التطويل ، ليلحق الداخل الركوع .
1095 . السابع عشر : ينبغي للإمام أن لا يبرح من مكانه حتّى يتمّ من فاته شئ
من الصلاة خلف صلاته .
المطلب الثالث : في المساجد
وفيه اثنا عشر بحثاً :
1096 . الأوّل : بناء المسجد فيه فضل كثير وثواب جزيل ، قال الصادق ( عليه السلام ) :
هامش
1 . المبسوط : 1 / 155 .