وأفطر لرؤيته وإياك والشك والظن ( 1 ) .
وما عن علي بن محمد القاساني قال : كتبت إليه وأنا بالمدينة
أسأله عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا فكتب :
اليقين لا يدخل فيه الشك صم للرؤية وأفطر للرؤية ( 2 ) .
وفي صحيحة أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا
بالتظني . . . ( 3 ) .
فهذه الروايات وغيرها يستفاد منها تقييد مطلق الرؤية بالرؤية
المفيدة للعلم الخالية من الشك والظن ، وعليه فمع احتمال الخطأ - إن
كان مما يعتد به على ما سيأتي - لا يمكن الاعتماد على هذه الرؤية .
وأما احتمال الكذب فيدفعه الاعتماد على البينة العدل كما في كثير
من الروايات المعتبرة .
منها : صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال :
صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته فإن شهد عندك شاهدان مرضيان
بأنهما رأياه فاقضه ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 255 ب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 11 .
( 2 ) الوسائل ج 10 ص 255 ب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 13 .
( 3 ) الوسائل ج 10 ص 256 ب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 16 .
( 4 ) الوسائل ج 10 ص 252 ب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 8 .