والمروي عن أمير المؤمنين بسند صحيح أنه قال : إذا رأيتم الهلال
فأفطروا ( 1 ) . . ( الحديث ) ، وفي بعض الروايات ( لا تصم إلا أن
تراه ) ( 2 ) ، وهناك روايات معتبرة عديدة تحمل نفس المضمون ذكرها
في الباب الثالث وغيره من أبواب أحكام شهر رمضان في الوسائل
فراجع .
وأما الكلام في المعممات :
وهو تعميم الحكم بوجوب الصيام بحيث يشمل من لم يشهد
الهلال بنفسه أيضا فيمكن إثباته من جهتين :
الأولى : إن الشهود كما أشرنا إليه شرط لتنجز الحكم لا شرط
لجعله وكتابته ، فلم يخصص عموم ( كتب عليكم الصيام ) بقوله :
( فمن شهد منكم الشهر ) ، والمتيقن من المرفوع بالعنوان الخاص
المتأخر هو رفع التنجز من مراتب الحكم فحسب .
الثانية : إن إطلاق المفهوم في الآية الكريمة : ومن لم يشهد فلا
يصومه . وقد ثبت بالضرورة تقييد هذا الاطلاق بما دل على أن رؤية
الآخرين بمنزلة رؤية المكلف على ما سيأتي البحث فيه .
ثم إن الكلام في مثل الأعمى هنا - حيث إن المتبادر من الآية
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 254 ب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 10 .
( 2 ) الوسائل ج 10 ص 254 ب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 9 .