على المشهور ، فالمشهور أنه لا يصلى عليه ولا يباع . ( ولا بأس بالصلاة على
جلود السباع إذا ذكيت وبيعها وينتفع بصوف الميتة وشعرها ، وما ينزع منها
في ) حال ( الحياة ) أي إن جز أيضا . والضمير في منها راجع للميتة لا من
حيث كونها ميتة بالفعل أي ميتة بحسب الامكان ( وأحب إلينا أن
يغسل ) وقال ابن حبيب : يجب غسله ( ولا ينتفع بريشها ولا بقرنها وأظلافها )
المراد بالريش : قصب ريش الميتة لان الزغب كالشعر في طهارته بالجز . وأما
القرن فلا ينتفع به مطلقا طرفه وأصله سواء في عدم الانتفاع والأظلاف
هي الاخفاف ( وأنيابها وكره الانتفاع بأنياب الفيل ) أي غير المذكى
( وكل شئ من الخنزير ) لحمه وشحمه وعظمه وجلده ( حرام ) أي أكله
والانتفاع به ( وقد أرخص في الانتفاع بشعره ) لأنه ليس بنجس على
المشهور . ( وحرم الله سبحانه ) وتعالى ( شرب الخمر قليلها وكثيرها ) قال
في شرح عمدة الاحكام : إن بعض الشيوخ يقول : حتى لو أخذ منها برأس
إبرة على لسانه لحد انتهى . ( وشراب العرب ) وهم الصحابة وغيرهم لان
الثمر الداني — صفحة 668
مساهمون: الآبي الأزهري
ص٦٦٨