وأما الحاج فالفطر له أفضل . ( وزكاة العين ) الذهب والفضة ( و ) زكاة
( الحرث و ) زكاة ( الماشية فريضة ) أي كل ذلك واجب ( وزكاة الفطر
سنة ) أي واجبة بالسنة وهو معنى قوله : ( فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أي
فهي واجبة بالسنة . ( وحج البيت فريضة ) في العمر مرة واحدة ( والعمرة
سنة واجبة ) أي مؤكدة مرة واحدة في العمر ( والتلبية ) في الحج
والعمرة ( سنة واجبة ) أي مؤكدة ( والنية بالحج فريضة و ) كذا
( الطواف للإفاضة ) وهو الذي يفعل بعد الرجوع من عرفة ( فريضة )
بلا خلاف ( و ) كذلك ( السعي بين الصفا والمروة فريضة وكذلك الطواف
المتصل به ) أي بالسعي وهو طواف القدوم ( واجب ) يترتب على تركه دم .
( وطواف الإفاضة آكد منه ) أي من طواف القدوم ( والطواف للوداع
سنة ) والذي في المختصر أنه مستحب ( والمبيت بمنى ليلة يوم عرفة سنة )
لا دم على من تركه . وقوله : ( والجمع بعرفة واجب ) تكرار مع ما تقدم ( والوقوف
الثمر الداني — صفحة 657
مساهمون: الآبي الأزهري
ص٦٥٧