كان من بقي أختا أو أخوات لأبوين أو لأب أعيل لهن ) أي بطل
الاشتراك وصارت من مسائل العول فيعال للواحدة بالنصف ثلاثة فتبلغ تسعة
ويعال للاثنتين بالثلثين أربعة فتبلغ عشرة ( وإن كان من قبل الام أخ
واحد أو أخت لم تكن مشتركة وكان ما بقي ) وهو السدس ( للاخوة
إن كانوا ذكورا ) فقط ( أو ذكورا وإناثا ) فالذكور فقط يقتسمونه
بالسوية والذكور والإناث يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين . وقوله : ( وإن
كن إناثا ) أي الأخوات ( لأبوين أو لأب أعيل لهم ) صوابه لهن ( والأخ
للأب كالشقيق في ) حال ( عدم الشقيق إلا في المشتركة ) لان المعنى الذي
ثبت للشقيق فيها مفقود في حق الأخ للأب وهو الاشتراك في ولادة الام .
( وابن الأخ كالأخ في ) حال ( عدم الأخ كان شقيقا أو لأب ) أي
أنه ينزل منزلته في التعصيب خاصة لا في كل الوجوه فمن الوجوه التي يخالف
فيها ابن الأخ الأخ ما أشار إليه بقوله : ( ولا يرث ابن الأخ للام ) وعلة
ذلك أن أباه من ذوي الفروض لا مدخل له في التعصيب فكان كابن
الثمر الداني — صفحة 639
مساهمون: الآبي الأزهري
ص٦٣٩