اللواتي ( للأب ) معهما ( شئ ) في السدس لان الشقيقتين استكملتا
الثلثين ، ولا في غير السدس ( إلا أن يكون معهن ) أي اللواتي للأب
( ذكر ) في درجتهن ولم يكن مع الشقيقتين ذكر ( ف ) - إنهم ( يأخذون
ما بقي ) بعد أخذ الشقيقتين أو الشقائق الثلثين فيقتسمونه ( للذكر
مثل حظ الأنثيين . وميراث الأخت للأم والأخ للام سواء ) حال من الأخت
والأخ أي حال كونهما مستويين في الفريضة لا مزية لذكر على أنثى
( السدس لكل واحد ) منهما إذا انفرد . ( و ) أما ( إن كثروا ) بأن
زادوا على الواحد ذكورا فقط أو إناثا فقط أو ذكورا وإناثا ( ف ) - فرضهم
( الثلث ) يقسم ( بينهم الذكر والأنثى فيه سواء ) لا يميز الذكر على الأنثى .
أجمعوا على أن المراد بالأخ والأخت في قوله تعالى * ( وإن كان رجل يورث
كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت ) * ( النساء : 12 ) الأخ والأخت من قبل الام خاصة والكلالة
الفريضة التي لا ولد فيها ولا والد ( ويحجبهم ) أي الاخوة والأخوات للأم
( عن الميراث ) حجب إسقاط ( الولد ) ذكرا كان أو أنثى ( وبنوه )
وإن سفلوا ذكورا وإناثا . ( والأب والجد للأب ) وأما الجد للام فلا يحجب
لأنه لا يرث ( والأخ يرث المال ) كله تعصيبا ( إذا انفرد كان شقيقا أو
الثمر الداني — صفحة 636
مساهمون: الآبي الأزهري
ص٦٣٦