كزوج وأم أو جدة فقد استكملوا المال ( و ) الحال أنه ( قد بقي ) بعد
استغراق أهل السهام جميع المال ( أخ شقيق ) فقط ( أو إخوة ذكور )
فقط ( أو ذكور وإناث ) معا ( شقائق معهم ) لا حاجة له . والمعنى أو ذكور
وإناث حالة كونهم أي الذكور والإناث إخوة شقائق ( ف ) - إن الأخ الشقيق
أو الاخوة الشقائق ( يشاركون كلهم ) تأكيد للواو في قوله : يشاركون
( الاخوة للام في ثلثهم ) لاشتراكهم في ولادة الام ( فيكون بينهم
بالسواء ) حظ الذكر كالأنثى ( وهي الفريضة التي تسمى ) عند الفرضيين
( بالمشتركة ) لاشتراك الاخوة في الثلث وهي كل مسألة فيها زوج وأم أو
جدة واثنان من ولد الام فصاعدا وعصبة من الأشقاء . وتعرف أيضا بالحمارية .
وذلك أنها رفعت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأراد أن يحكم بإسقاط
الاخوة الأشقاء ، فقال واحد منهم : هب أن أبانا كان حمارا أليست الام لنا
واحدة فحكم بالثلث لجميعهم بالسواء الأشقاء والذين للام حظ الأنثى منه
كحظ الذكر . ( ولو كان من بقي إخوة لأب لم يشاركوا الاخوة للام في
ثلثهم لخروجهم عن ولادة الام ) ثم ثنى بفقدان العصبة فقال ( وإن
الثمر الداني — صفحة 638
مساهمون: الآبي الأزهري
ص٦٣٨