ذكر كان ذلك ) الثلث الباقي ( بينه وبين إخوته أو من فوقه من عماته ولا
يدخل في ذلك ) الثلث الباقي ( من دخل في الثلثين من بنات الابن )
من الطبقة الأولى . ( وميراث الأخت الشقيقة النصف ) لقوله تعالى : * ( إن
امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ) * ( النساء : 176 ) ( و ) ميراث ( الاثنتين
فصاعدا الثلثان ) لقوله تعالى * ( فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ) * ( النساء : 176 ) ( فإن
كانوا إخوة وأخوات شقائق أو لأب ، فالمال بينهم للذكر مثل حظ
الأنثيين قلوا أو كثروا ) لقوله تعالى : * ( وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر
مثل حظ الأنثيين ) * ( النساء : 176 ) ( والأخوات ) الشقائق والأخت الواحدة ( مع البنات )
راجع للطرفين أعني قوله : الشقائق والأخت . وقوله : مع البنات أو البنت
الواحدة أو مع بنت ابن أو بنات ابن ( كالعصبة لهن يرثن ما فضل عنهن
ولا يربى لهن ) أي لا يفرض ولا يراد لهن أي للأخوات . وقوله : كالعصبة
لهن اللام بمعنى مع ( معهن ) أي مع البنات بل يأخذن ما فضل بالتعصيب
الثمر الداني — صفحة 634
مساهمون: الآبي الأزهري
ص٦٣٤