يعتق على جده أجدته ولا قيمة فيه . ( ومن استحق أمة ) والحال
أنها ( قد ولدت ) من حر غير غاصب سواء وطئها بملك أو هبة أو ميراث
أو شراء أو غير ذلك من وجوه الملك ( فله ) أي لمستحق الأمة ( قيمتها
وقيمة الولد ) وتعتبر القيمة ( يوم الحكم ) ويكون الولد حرا ثابت النسب
( وقيل يأخذها ) أي الأمة ( وقيمة الولد وقيل له قيمتها فقط ) يوم
وطئها والأقوال الثلاثة لمالك ( إلا أن يختار الثمن فيأخذه من الغاصب
الذي باعها له ) وإذا اختار الثمن كان كالمقرر لبيع الغاصب ( و ) أما
( لو كانت ) الأمة المستحقة بعد الولادة ( بيد غاصب ) علم بغصبه ( فعليه )
أي الغاصب ( الحد ) لأنه زان ( وولده رقيق معها ) أي مع الأمة ( لربها )
إذا كان غير أب ، ولو قال : وولدها بالإضافة إلى ضمير الأنثى لكان أحسن
لأنه لاحق بها لا به ، وحكم من اشتراها من الغاصب عالما بغصبه كحكم الغاصب
أي في قطع نسب الولد وحده حيث شهدت بينة على إقراره بعلمه قبل
الوطئ أنها مغصوبة . ( ومستحق الأرض ) أي ومن استحق أرضا من
يد مشتر أو غيره ممن ليس بغاصب ( بعد أن عمرت ) بفتح الميم من
العمارة أي بعد أن تصرف فيها بالبناء والغرس ونحوه فإن المستحق ( يدفع )
الثمر الداني — صفحة 615
مساهمون: الآبي الأزهري
ص٦١٥