( قطع ) لان الانسان حرز لما عليه . ( ومن سرق من الهري ) وهو بيت يجعله
السلطان للمتاع والطعام وهو المعروف بالشون ( و ) من ( بيت المال ) وهو
بيت يجعله السلطان للعين الذهب والفضة ( و ) من ( المغنم ) أي بعد
حوزه ( فليقطع ) في ذلك كله ، وقيل : إن سرق فوق حقه من المغنم بثلاثة
دراهم قطع ( ويتبع السارق إذا قطع بقيمة ما فات من السرقة ) أي
يؤخذ منه قيمتها ( في ) حال ( ملائه ) وأما إذا كان المسروق باقيا لم
يفت فإن صاحبه يأخذه بعد القطع لان القطع ليس عوضا عنه ( ولا
يتبع ) السارق بما فات ( في ) حال ( عدمه ) المراد أنه لو أعسر جزءا من
الزمن الذي بين سرقته وقطعه لسقط عنه لئلا يجتمع عليه عقوبتان
( ويتبع ) السارق ( في عدمه بما ) أي بالشئ الذي ( لا يقطع فيه من
السرقة ) بأن كان دون النصاب .
الثمر الداني — صفحة 603
مساهمون: الآبي الأزهري
ص٦٠٣