من الولاة في طلب الدم خمسون رجلا خمسين ومينا ) قال الأقفهسي : هذا
قول عبد الملك إنه لا يجوز أن يحلف اثنان مع وجود أكثر . ( وإن كانوا
أقل ) من خمسين رجلا اثنين فصاعدا ( قسمت عليهم الايمان ) فالاثنان
يحلف كل واحد منهما خمسا وعشرين يمينا ( ولا تحلف امرأة في العمد )
كان معها ذكر أم لا لان استحقاق الدم في القسامة شرطه الذكورية فإن
انفردت النسوة يصير المقتول بمنزلة من لا وراث له فترد الايمان على المدعى
عليه ( وتحلف الورثة في الخطأ بقدر ما يرثون من الدية من رجل أو
امرأة ) فالاثنان يحلف كل واحد منهما خمسا وعشرين يمينا والثلاثة
الواجب على كل واحد ستة عشر يمينا وثلثان ، ويجبر كل واحد منهم الكسر
الذي صار إلى حصته ، فيحلف كل واحد سبعة عشر يمينا ( وإن انكسرت
يمين عليهم حلفها أكثرهم نصيبا منها ) أي من اليمين المنكسرة فلو ترك
ابنا وبنتا فالمسألة من ثلاثة للذكر ثلاثة وثلاثون وثلث وللبنت ستة عشر
وثلثا اليمين المنكسرة ، فقد خص البنت من اليمين المنكسرة أكثر من
الابن فتحلف البنت سبعة عشر يمينا . ( وإذا حضر بعض ورثة دية الخطأ )
الثمر الداني — صفحة 571
مساهمون: الآبي الأزهري
ص٥٧١