من الأرض ) على المشهور وعليه فمن اشترى أرضا مبذورة لم يبرز زرعها
فإنها تتناول بذرها . ( ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه
المبتاع ) ومعنى يشترطه المبتاع أي يشترطه للعبد لا لنفسه فإن اشترطه
لنفسه امتنع إن كان الثمن ذهبا والمال ذهبا أو فضة . ( ولا بأس ) بمعنى
الجواز وكان الأصل منعه لكنه أجيز لما في حل العدل من الحرج والمشقة
على البائع من تلويث ما فيه ومؤنة شده إن لم يرضه المشتري فأقيمت الصفة
مقام الرؤية ( بشراء ما في العدل على البرنامج ) بفتح الباء وكسر الميم . قال
الفاكهاني : هي كلمة فارسية والمراد بها الصفة لما في العدل المكتتبة . وفي
عرف زماننا الدفتر ( بصفة معلومة ) فإن وجده على الصفة التي في البرنامج
لزمه البيع ولا خيار له ، وإن وجده على غيرها فهو بالخيار باللزوم والفسخ .
( ولا يجوز شراء ثوب لا ينشر ولا يوصف ) ظاهره أنه لو وصفه لجاز
والمشهور عدم الجواز لأنه لا مشقة في إخراجه ونشره ( أو في ليل مظلم
لا يتأملانه ولا يعرفان ما فيه ) مفهوم كلامه : لو كان في ليل مقمر لجاز . والذي
في ( وكذلك الدابة )
لا يجوز المدونة لا يجوز مطلقا كان الليل مظلما أو مقمرا شراؤها ( في ليل مظلم ) وكذلك بهيمة الأنعام عند ابن القاسم .
وفصل أشهب بين ما يؤكل لحمه ، أجاز شراء ما يؤكل لحمه لأنه يمكن اختباره
الثمر الداني — صفحة 521
مساهمون: الآبي الأزهري
ص٥٢١