يكال أو يوزن ) أو يعد ( سوى الدنانير والدراهم ما كان مسكوكا ) أي ما دامت
مسكوكة فإنه يمتنع شراؤها جزافا لأنه من بيع المخاطرة والقمار . ( وأما نقار )
بكسر النون جمع نقرة بالضم القطعة من الذهب والفضة ( الذهب والفضة فذلك
فيهما جائز ) إذا لم يتعامل بهما أما إذا تعومل بهما فلا يجوز بيعهما جزافا ( ولا
يجوز شراء الرقيق والثياب جزافا ولا ) أي ولا يجوز شراء ( ما يمكن عده
بلا مشقة جزافا ) كالحيتان أي القلائل التي لا مشقة في عدها . ( ومن باع
نخلا قد أبرت ) كلها أو أكثرها وفيها ثمر لم يبعه ( فثمرها للبائع ) أي
باق على ملكه ، لا يدخل في العقد على النخل ( إلا أن يشترطه المبتاع
لنفسه ) فيدخل في العقد . ( وكذلك غيرها ) أي غير النخل ( من )
الأشجار ذات ( الثمار ) العنب والزيتون فيه التفصيل المذكور . ثم فسر
التأبير بقوله ( والآبار ) في النخل ( التذكير ) بأن يجعل على الثمرة دقيقا
يكون في فحل النخل ، وأما غير النخل كالخوخ والتين فالتأبير فيه أن تبرز
الثمرة فيه عن موضعها وتتميز بحيث تظهر للناظر ( وإبار الزرع خروجه
الثمر الداني — صفحة 520
مساهمون: الآبي الأزهري
ص٥٢٠