العدو ( و ) كذلك ( يسهم للمريض ) إذا حصل له المرض بعد القتل أو
في حال القتال أي شهد أوله صحيحا ثم مرض واستمر يقاتل مريضا ، أما لو
حصل له المرض قبل حضور القتال سواء كان ابتدأ مرضه في دار الحرب
أو في بلاد الاسلام فلا يسهم له ( و ) كذلك يسهم ( للفرس الرهيص )
إذا حصل بعد القتال أو في حال القتال . الرهص : داء يصيب الفرس في حافره .
قال ابن عمر : ليس الرهص بشرط وكذا إذا مرض بغيره . ( ويسهم للفرس )
الواحد ( سهمان واحترز بالفرس عن البعير والبغل والحمار فإنه لا يسهم
لها ، والتقيد بالواحد لاخراج ما زاد عليه فإنه لا يسهم له ( و ) يسهم ( سهم )
واحد ( لراكبه ) وفيه من التسامح ما لا يخفى ، فإن الراكب إنما يقال
لراكب الإبل ، وأما راكب الفرس فإنما يقال : له فارس . والأصل فيما ذكر
ما صح أنه صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين وللفارس سهما . ( و ) من الشروط
التي يستحق بها القسم الحرية ف ( - لا يسهم لعبد ) قاتل أو لم يقاتل ( و ) منها
الذكورية ف ( - لا ) يسهم ( لامرأة ) قاتلت أو لم قاتل ( و ) منها البلوغ
ف ( - لا ) يسهم ( لصبي إلا ) بشروط ثلاثة ( أن يطيق ) الصبي الذي لم يحتلم
( القتال ويجيزه الامام ويقاتل فيسهم له ) والذي نقله بهرام عن المدونة
وصرح بمشهوريته : أنه لا يسهم له قاتل أو لم يقاتل ومقتضى صنيع صاحب
المختصر أن ما ذكره الشيخ مشهور أيضا . وظاهر الحديث يدل للأول أي
الثمر الداني — صفحة 417
مساهمون: الآبي الأزهري
ص٤١٧