أو على طريق الندب إن كان أشهب يقول إنه شرط كمال لان مذهب أشهب
لم يتعين لنا . وإذا قلنا لا بد من تقدم شفع أي أن تقدمه شرط صحة ، فهل يلزم
اتصاله بالوتر وفي حكمه الفصل اليسير ، أو يجوز أن يفرق بينهما بالزمن
الطويل قولان ، والراجح الثاني ، ويستحب أن يقرأ في الشفع والوتر ( جهرا
وكذلك يستحب في نوافل الليل الاجهار وفي نوافل النهار الاسرار ، وإن جهر
في النهار في تنفله فذلك واسع ) أي جائز أي خلاف الأولى لا أنه جائز مستوي
الطرفين . وحكى ابن الحاجب في كراهته قولين : ( وأقل الشفع ركعتان )
وأما أكثره فلا حد له . ( ويستحب له أن يقرأ في الركعة الأولى ) منه
بأم القرآن وسبح اسم ربك الاعلى وفي ) الركعة ( الثانية بأم القرآن
وقل يا أيها الكافرون و ) بعد الفراغ من الركعة الثانية من الشفع ، بأن
كمل سجدتيها يجلس و ( يتشهد و ) بعد الفراغ من التشهد ( يسلم ثم )
بعد أن يسلم يقوم ف ( - يصلي الوتر ركعة ) والفصل بينها وبين الشفع بسلام
مستحب للحديث المتقدم . والمذهب ( أنه يقرأ فيها ) أي في ركعة الوتر على
جهة الاستحباب ( بأم القرآن وقل هو الله أحد والمعوذتين ) بكسر الواو
الثمر الداني — صفحة 140
مساهمون: الآبي الأزهري
ص١٤٠