تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير القرآن المجيد — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
فيحمل على المتعة ( 1 ) . ه - أنّ حملها على المتنازع تأسيس ، وحملها على الدوام تكرار ، لقوله تعالى : فَانْكِحُوا ما طابَ ( 2 ) الآية . قالوا : الاستمتاع : التلذّذ ، والأصل عدم النقل ( 3 ) . قلنا : استعمله الشارع ، والأصل فيه الحقيقة . ولو سلَّم المجاز صير إليه للقرائن السالفة ( 4 ) . وقوله تعالى : لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّه لَكُمْ ( 5 ) الآية هي حجّة ابن مسعود حيث بلغه عن عمر النهى عنها . وقوله : فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ ( 6 ) . وقوله تعالى : قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّه الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِه ( 7 ) . وقوله تعالى : * ( وأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ . . . ) * . احتجّوا ( أهل السنّة ) في عدم مشروعية المتعة بوجوه : . . . ج - قوله تعالى : إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ ( 8 ) وليست زوجة وإلَّا لورثت ، واعتدّت بالوفاة بالأربعة والعشرة ، وطلَّقت ولو عنت وظوهر وأولى منها ، ولكان وطؤها محلَّلا ، ولكان لها سكنى في العدّة . والجواب : ينتقض الأوّل بعد تسليم عدم الإرث بالذميّة والأمة والقاتلة ، وخروجهنّ
هامش
( 1 ) راجع للزيادة : المسائل الصاغانية ، ص 237 ( عدة رسائل ) الفقيه 3 : 292 الإيضاح ، ص 198 الانتصار ، ص 109 التبيان 3 : 165 - 166 تفسير ابن كثير 2 : 244 . ( 2 ) النساء : 3 . ( 3 ) تفسير القرطبي 5 : 85 . ( 4 ) الانتصار : 110 . ( 5 ) المائدة : 87 . ( 6 ) النّساء : 3 . ( 7 ) الأعراف : 32 . ( 8 ) المؤمنون : 6 - 7 .
تفسير القرآن المجيد — صفحة 149 | الشيخ المفيد / السيد محمد علي أيازي