فيحمل على المتعة ( 1 ) .
ه - أنّ حملها على المتنازع تأسيس ، وحملها على الدوام تكرار ، لقوله تعالى :
فَانْكِحُوا ما طابَ ( 2 ) الآية .
قالوا : الاستمتاع : التلذّذ ، والأصل عدم النقل ( 3 ) .
قلنا : استعمله الشارع ، والأصل فيه الحقيقة . ولو سلَّم المجاز صير إليه للقرائن السالفة ( 4 ) .
وقوله تعالى : لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّه لَكُمْ ( 5 ) الآية هي حجّة ابن مسعود حيث بلغه عن عمر النهى عنها .
وقوله : فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ ( 6 ) .
وقوله تعالى : قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّه الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِه ( 7 ) .
وقوله تعالى : * ( وأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ . . . ) * .
احتجّوا ( أهل السنّة ) في عدم مشروعية المتعة بوجوه : . . .
ج - قوله تعالى : إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ ( 8 ) وليست زوجة وإلَّا لورثت ، واعتدّت بالوفاة بالأربعة والعشرة ، وطلَّقت ولو عنت وظوهر وأولى منها ، ولكان وطؤها محلَّلا ، ولكان لها سكنى في العدّة .
والجواب : ينتقض الأوّل بعد تسليم عدم الإرث بالذميّة والأمة والقاتلة ، وخروجهنّ
هامش
( 1 ) راجع للزيادة : المسائل الصاغانية ، ص 237 ( عدة رسائل ) الفقيه 3 : 292 الإيضاح ، ص 198 الانتصار ، ص 109 التبيان 3 : 165 - 166 تفسير ابن كثير 2 : 244 .
( 2 ) النساء : 3 .
( 3 ) تفسير القرطبي 5 : 85 .
( 4 ) الانتصار : 110 .
( 5 ) المائدة : 87 .
( 6 ) النّساء : 3 .
( 7 ) الأعراف : 32 .
( 8 ) المؤمنون : 6 - 7 .