الزوجات ملك الرباع وتعويضهنّ من ذلك قيمة الطوب والآلات والبناء ، جعلتم ذلك خلافا للقرآن ، وخروجا عن الإسلام جرأة على اللَّه وعنادا لأوليائه عليه السّلام .
هذا مع أنّا قد بيّنّا أنّه يجب عليكم إثبات الرباع في التركات المعروفات للأزواج ، حتى يصحّ احتجاجكم بالعموم ، فإنّى لكم بذلك ، ولن تقدروا عليه إلَّا بالدعاوي المعرّات من البرهان ( 1 ) .
[ انظر : نفس السورة ، آية 6 ، في إثبات إمامة أئمّة الاثني عشر ، من الفصول المختارة :
113 ، وسورة الأنفال ، آية 75 ، في أحكام الإرث ، من المقنعة : 683 . ]
[ انظر : سورة النساء ، آية 6 ، في إثبات إمامة أئمة الاثني عشر ، من الفصول المختارة :
113 . ]
القول في التوبة
أقول : في التوبة بما قدّمت ذكره عن جماعة الإمامية ، ومن بعد ذلك أنّها مقبولة من كلّ عاص ما لم ييأس من الحياة ، قال اللَّه عزّ وجلّ : * ( ولَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ حَتَّى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ ولَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وهُمْ كُفَّارٌ ) * ، وقوله سبحانه : حَتَّى إِذا جاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً فِيما تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّها كَلِمَةٌ هُوَ قائِلُها ومِنْ وَرائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ( 2 ) ، ولست أعلم بين
هامش
( 1 ) المسائل الصاغانيّة : 38 ، والمصنفات 3 : 97 .
( 2 ) المؤمنون : 99 - 100 .