والباقي للإخوة والأخوات من الأب والأمّ ، للذّكر مثل حظَّ الأنثيين ( 1 ) .
وإذا ترك الميت والديه ، وزوجا ، أو زوجة ، ولم يكن له ولد ، كان للزوج النصف كاملا ، وللأمّ الثلث كملا ، وللأب السدس لأن اللَّه تعالى سمّى للأمّ الثلث مع عدم الولد ، ولم يحجبها عنه إلَّا بهم وبالإخوة - على ما شرحناه - فهو لها على الكمال بنصّ اللَّه تعالى على ذلك في القرآن .
وللزوجة الربع وللأمّ الثلث وما بقي وهو الربع والسدس للأب لا يزاد عليه شيئا ولا ينقص منه حسب ما قسّمه اللَّه تعالى في كتابه لمن سمّيناه ( 2 ) .
حق الزوج والزوجة في الإرث
والربع للزوجة مع عدم الولد - كما قدّمناه - والنصف للزوج إذا لم يكن ولد - على ما شرحناه - وبذلك النصّ في القرآن ، وعليه الإجماع والاتّفاق .
فإن ترك الميّت ولدا مع الزوج أو الزوجة كان الزوج محجوبا بالولد - ذكرا كان أو أنثى ، واحدا كان أو أكثر من ذلك - عن النصف إلى الربع والزوجة محجوبة عن الربع إلى الثمن به بظاهر القرآن والإجماع - أيضا - والاتّفاق ( 3 ) .
سهم الأزواج مع الوالدين والولد ، فيحطَّون هاهنا عن أعلى السّهمين إلى أدونهما بحكم القرآن ، ويكون للوالدين مع الولد الزيادة على أقلّ سهميهما في حالة ، ويكون عليهما في حالة أخري النقصان ، وإن لم ينقصا عن أدون سهميهما على حال ( 4 ) .
هامش
( 1 ) المقنعة : 689 .
( 2 ) المقنعة : 686 .
( 3 ) المقنعة : 687 .
( 4 ) المقنعة : 807 .