اللَّه تعالى على كلّ حال » « 1 » .
وموثّق الفضيل عنه عليه السّلام : « لا بأس أن تتلوا الحائض والجنب القرآن « 2 » .
وفي صحيح الحلبي ، عن الصادق عليه السّلام قال : سألته : أتقرأ النفساء ، والحائض ، والجنب ، والرجل يتغوّط ، القرآن ؟ فقال عليه السّلام : يقرؤن ما شاؤوا « 3 » .
إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة ، مضافا إلى الإجماع المحصّل والمحكي في كلام الجماعة نقلا مستفيضا .
فلا ينبغي الإصغاء إلى ما يحكى عن سلَّار « 4 » في غير « المراسم » من تحريم القراءة للجنب مطلقا ، أوله ولأختيه ، لشذوذه وضعفه ، كضعف ما يستدلّ به من الخبرين :
أحدهما
المرويّ عن « الخصال » عن السكوني « 5 » ، عن الصادق عليه السّلام ، من آباءه ، عن عليّ عليهم السّلام ، قال : « سبعة لا يقرؤن من القرآن : الراكع ، والساجد ، وفي الكنيف ، وفي الحمّام ، والجنب ، والنفساء ، والحائض « 6 » .
والآخر
المرويّ في « الفقيه » و « الأمالي » و « العلل » عن أبي سعيد الخدري في وصيّة النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله لعلىّ عليه السّلام أنّه قال : « يا علي من كان جنبا في الفراش مع امرأته
هامش
( 1 ) العلل ص 105 .
( 2 ) التهذيب ج 1 ص 36 .
( 3 ) التهذيب ج 1 ص 36 .
( 4 ) سلار : حمزة بن عبد العزيز الديلمي الفقيه سكن بغداد وتوفي في « خسرو شاه » من قرى تبريز سنة ( 463 ه ) - الذريعة ج 1 ص 73 .
( 5 ) هو إسماعيل بن أبي زياد مسلم السكوني الشعيري عدّه الشيخ الطوسي في « عدّة الأصول » ممّن انعقد الإجماع على ثقته وقبول روايته وإن كان عاميّا .
( 6 ) الخصال ص 357 باب السبعة ح 42 .