بمادة الصلاة والصوم والحج وغير ذلك ، وتلك الصيغة : إما تدل على
الوجوب ، أو الندب ، أو الأعم ، أو لا تدل على شئ على خلاف في محله .
فاستفادة كون مادة الأمر للوجوب من هذه الآية وأمثالها ، محل منع
جدا . نعم يصح الإنشاء بالمادة ، وهو بحث أجنبي عن هذه المسألة .
تفسير القرآن الكريم — صفحة 71
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص٧١