امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فدرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم
عنها الحد وأقامه على الذي أصابها ، ولم يذكر أنه جعل لها مهرا . هذا حديث
غريب وليس إسناده بمتصل ، وقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه :
سمعت محمدا يقول عبد الجبار بن وائل بن حجر لم يسمع من أبيه ولا أدركه
يقال إنه ولد بعد موت أبيه بأشهر . والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم
من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم : أن ليس على المستكره حد .
1478 - حدثنا محمد بن يحيى ، حدثنا محمد بن يوسف عن إسرائيل ،
حدثنا سماك بن حرب عن علقمة بن وائل الكندي عن أبيه : ( أن امرأة
خرجت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تريد : الصلاة فتلقاها رجل
فتجللها فقضى حاجته منها ، فصاحت ، فانطلق . ومر بها رجل فقالت : إن
ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا . ومرت بعصابة من المهاجرين فقالت : إن
ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا ، فانطلقوا فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع
عليها ، فأتوها ، فقالت : نعم هو هذا . فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم
فلما أمر به ليرجم قام صاحبها الذي وقع عليها فقال : يا رسول الله ، أنا
صاحبها ، فقال لها : اذهبي فقد غفر الله لك ، وقال للرجل قولا حسنا ، وقال
للرجل الذي وقع عليها ارجموه ، وقال : لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة
لقبل منهم ) . هذا حديث حسن غريب صحيح . وعلقمة بن وائل بن حجر
سمع من أبيه وهو أكبر من عبد الجبار بن وائل ، عبد الجبار بن وائل
لم يسمع من أبيه .
سنن الترمذي — صفحة 7
مساهمون: الترمذي
ص٧