23 - باب ما جاء فيمن يقع على البهيمة
1479 - حدثنا محمد بن عمرو السواق ، حدثنا عبد العزيز بن محمد عن
عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم :
( من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة ) . فقيل
لابن عباس : ما شأن البهيمة ؟ فقال : ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم
في ذلك شيئا ، ولكن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كره أن يؤكل
من لحمها أو ينتفع بها ، وقد عمل بها ذاك العمل . هذا حديث لا نعرفه
إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي
صلى الله عليه وسلم ، وروى سفيان الثوري عن عاصم عن أبي رزين عن
ابن عباس أنه قال : من أتى بهية فلا حد عليه .
1480 - حدثنا بذلك محمد بن بشار ، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ،
حدثنا سفيان الثوري ، وهذا أصح من الحديث الأول . والعمل على هذا عند
أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق .
24 - باب ما جاء في حد اللوطي
1481 - حدثنا محمد بن عمرو السواق ، حدثنا عبد العزيز بن محمد
عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : ( من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل
والمفعول به ) . وفي الباب عن جابر وأبي هريرة . وإنما نعرف هذا الحديث
سنن الترمذي — صفحة 8
مساهمون: الترمذي
ص٨