حدثنا أيوب عن عكرمة أن عليا حرق قوما ارتدوا عن الاسلام ، فبلغ
ذلك ابن عباس فقال : لو كنت أنا لقتلتهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من بدل دينه فاقتلوه ) ، ولم أكن
لأحرقهم ، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تعذبوا بعذاب الله )
فبلغ ذلك عليا فقال : صدق ابن عباس . هذا حديث حسن صحيح ، والعمل
على هذا عند أهل العلم في المرتد .
واختلفوا في المرأة إذا ارتدت عن الاسلام . فقالت طائفة من أهل العلم :
تقتل . وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق . وقالت طائفة منهم : تحبس
ولا تقتل . وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل الكوفة .
26 - باب ما جاء فيمن شهر السلاح
1484 - حدثنا أبو كريب وأبو السائب ، قال حدثنا أبو أسامة عن
بريد ابن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبى بردة عن أبي موسى عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال : ( من حمل علينا السلاح فليس منا ) .
وفي الباب عن ابن عمر وابن الزبير وأبي هريرة وسلمة بن الأكوع .
حديث أبي موسى حديث حسن صحيح .
27 - باب ما جاء في حد الساحر
1485 - حدثنا أحمد بن منيع ، حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل
بن مسلم عن الحسن عن جندب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( حد
الساحر ضربة بالسيف ) . هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه ،
سنن الترمذي — صفحة 10
مساهمون: الترمذي
ص١٠