أنه قال : لاقطع إلا في دينار أو عشرة دراهم . وهو حديث مرسل رواه
القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود . والقاسم لم يسمع من ابن مسعود .
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم . وهو قول سفيان النوري وأهل
الكوفة قالوا : لاقطع في أقل من عشرة دراهم .
17 - باب ما جاء في تعليق يد السارق
1471 - حدثنا قتيبة ، حدثنا عمر بن علي المقدمي ، حدثنا الحجاج
عن مكحول عن عبد الرحمن بن محيريز قال : سألت فضالة بن عبيد عن تعليق
اليد في عنق السارق ، أمن السنة هو ؟ قال : ( أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم
بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه ) . هذا حديث حسن غريب
لا نعرفه إلا من حديث عمر بن علي المقدمي عن الحجاج بن أرطأة ، وعبد الرحمن
ابن محيريز هو أخو عبد الله بن محيريز شامي .
18 - باب ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب
1472 - حدثنا علي بن خشرم ، حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج
عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ليس على خائن
ولا منتهب ولا مختلس قطع ) . هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا
عند أهل العلم . وقد روى مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي
صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن جريج . ومغيرة بن مسلم هو بصرى أخو
عبد العزيز القسملي . كذا قال علي بن المديني .
سنن الترمذي — صفحة 4
مساهمون: الترمذي
ص٤