عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضان
هذا حديث حسن . وقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه .
والعمل على هذا عند أهل العلم .
1304 حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف . حدثنا عمر بن علي
عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم
قضى أن الخراج بالضمان . وهذا حديث صحيح ، غريب من حديث
هشام بن عروة . واستغرب محمد بن إسماعيل هذا الحديث ، من
حديث عمر بن علي .
وقد روى مسلم بن خالد الزنجي هذا الحديث عن هشام بن
عروة . ورواه جرير عن هشام أيضا وحديث جرير . يقال تدليس
دلس فيه جرير . لم يسمعه من هشام بن عروة .
وتفسير الخراج بالضمان ، هو الرجل الذي يشترى العبد فيستغله ثم
يجدبه عيبا فيرده على البائع . فالغلة للمشترى . لان العبد لو هلك ،
هلك من مال المشترى . ونحو هذا من المسائل ، يكون فيه
الخراج بالضمان .
54 باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها
1305 حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب . حدثنا
يحيى بن سليم ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ
خبنة ) . وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعباد بن شرحبيل .
سنن الترمذي — صفحة 377
مساهمون: الترمذي
ص٣٧٧