تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الترمذي — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضان هذا حديث حسن . وقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه . والعمل على هذا عند أهل العلم . 1304 حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف . حدثنا عمر بن علي عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان . وهذا حديث صحيح ، غريب من حديث هشام بن عروة . واستغرب محمد بن إسماعيل هذا الحديث ، من حديث عمر بن علي . وقد روى مسلم بن خالد الزنجي هذا الحديث عن هشام بن عروة . ورواه جرير عن هشام أيضا وحديث جرير . يقال تدليس دلس فيه جرير . لم يسمعه من هشام بن عروة . وتفسير الخراج بالضمان ، هو الرجل الذي يشترى العبد فيستغله ثم يجدبه عيبا فيرده على البائع . فالغلة للمشترى . لان العبد لو هلك ، هلك من مال المشترى . ونحو هذا من المسائل ، يكون فيه الخراج بالضمان . 54 باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها 1305 حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب . حدثنا يحيى بن سليم ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة ) . وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعباد بن شرحبيل .