عن زكريا ، عن عامر ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
( الظهر يركب إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا
وعلى الذي يركب ويشرب ، نفقته ) وهذا حديث حسن صحيح
لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عامر الشعبي ، عن أبي هريرة . وقد
روى غير واحد هذا الحديث عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي
هريرة موقوفا ، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ، وهو قول
أحمد وإسحاق .
وقال بعض أهل العلم : ليس له أن ينتفع من الرهن بشئ .
32 باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز
1273 حدثنا قتيبة . حدثنا اليث عن أبي شجاع سعيد بن
يزيد عن خالد بن أبي عمران ، عن حنش الصنعاني ، عن فضالة بن
عبيد قال : اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا ، فيها ذهب
وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثنى عشر دينارا . فذكرت
ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فال ( لا تباع حتى تفصل )
حدثنا قتيبة . حدثنا ابن المبارك ، عن أبي شجاع سعيد بن يزيد ،
بهذا الاسناد ، نحوه هذا حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند
بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم . لم يروا أن
يباع أسيف محلى ، أو منطقة مفضضة ، أو مثل هذا ، بدراهم حتى يميز
ويفصل . وهو قول ابن المبارك ، والشافعي ، وأحمد ، إسحاق
وقد رخص بعض أهل العلم في ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه
وسلم وغيرهم .
سنن الترمذي — صفحة 363
مساهمون: الترمذي
ص٣٦٣