تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الترمذي — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
كرهوا بيع الغرر . قال الشافعي : ومن بيع الغرر بيع السمك في الماء وبيع العبد الآبق . وبيع الطير في السماء ونحو ذلك من البيوع . ومعنى بيع الحصاة ، أن يقول البائع للمشترى : إذا نبذت إليك بالحصاة ، فقد وجب البيع فيما بيني وبينك وهو يشبه بيع المنابذة وكان هذا من بيوع أهل الجاهلية . 18 باب ما جاء في النهى عن بيعتين في بيعة 1249 حدثنا هناد . حدثنا عبدة بن سليمان ، عن محمد ابن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة ) . وفي الباب عن عبد الله ابن عمرو وابن عمر وابن مسعود . حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند أهل العلم وقد فسر بعض أهل العلم ، قالوا : بيعتين في بيعة ، أن يقول أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة ، وبنسيئة بعشرين ، ولا يفارقه على أحد البيعين ، فإذا فارقه على أحدهما ، فلا بأس إذا كانت العقدة على واحد منهما . قال الشافعي : ومن معنى ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة ، أن يقول : أبيعك داري هذه بكذا على أن تبيعني غلامك بكذا فإذا وجب لي غلامك وجبت لك داري . وهذا تفارق عن بيع بغير ثمن معلوم ، لا يدرى كل واحد منهما على ما وقعت عليه صفقته . 19 باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده 1250 حدثنا قتيبة . حدثنا هشيم عن أبي بشر ، عن يوسف
سنن الترمذي — صفحة 350 | الترمذي / عبد الرحمن محمد عثمان