تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الترمذي — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
والمحاقلة بيع الزرع بالحنطة . والمزابنة بيع الثمر على رؤوس النخل بالتمر والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا بيع المحاقلة والمزابنة 1243 حدثنا قتيبة . حدثنا مالك بن أنس ، عن عبد الله ابن يزيد : أن زيدا أبا عياش ، سال سعدا عن البيضاء بالسلت . فقال : أيهما أفضل ؟ قال : البيضاء . فنهى عن ذلك . وقال سعد : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب . فقال لمن حوله ( أينقص الرطب إذا يبس ؟ ) قالوا نعم ، فنهى عن ذلك . حدثنا هناد . حدثنا وكيع عن مالك ، عن عبد الله بن يزيد عن زيد أبي عياش قال . سألنا سعدا ، فذكر نحوه هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول الشافعي ، وأصحابنا . 15 باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها 1244 حدثنا أحمد بن منيع . حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو 1245 وبهذا الاسناد : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة . نهى البائع والمشترى . وفي الباب عن أنس ، وعائشة ، وأبي هريرة وابن عباس ، وجابر وأبى سعيد وزيد بن ثابت . حديث ابن عمر حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها . وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق
سنن الترمذي — صفحة 348 | الترمذي / عبد الرحمن محمد عثمان