والمحاقلة بيع الزرع بالحنطة . والمزابنة بيع الثمر على رؤوس
النخل بالتمر والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا بيع المحاقلة والمزابنة
1243 حدثنا قتيبة . حدثنا مالك بن أنس ، عن عبد الله
ابن يزيد : أن زيدا أبا عياش ، سال سعدا عن البيضاء بالسلت . فقال :
أيهما أفضل ؟ قال : البيضاء . فنهى عن ذلك . وقال سعد : سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب . فقال
لمن حوله ( أينقص الرطب إذا يبس ؟ ) قالوا نعم ، فنهى عن ذلك .
حدثنا هناد . حدثنا وكيع عن مالك ، عن عبد الله بن يزيد عن
زيد أبي عياش قال . سألنا سعدا ، فذكر نحوه هذا حديث حسن
صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول الشافعي ، وأصحابنا .
15 باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها
1244 حدثنا أحمد بن منيع . حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن
أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى
عن بيع النخل حتى يزهو
1245 وبهذا الاسناد : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن
بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة . نهى البائع والمشترى .
وفي الباب عن أنس ، وعائشة ، وأبي هريرة وابن عباس ، وجابر وأبى
سعيد وزيد بن ثابت . حديث ابن عمر حديث حسن صحيح . والعمل
على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم
كرهوا بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها . وهو قول الشافعي
وأحمد وإسحاق
سنن الترمذي — صفحة 348
مساهمون: الترمذي
ص٣٤٨