13 باب ما جاء لا يبيع حاضر لباد
1240 حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع قالا : حدثنا سفيان بن
عيينة عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال قتيبة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم
قال ( لا يبيع حاضر لباد ) وفي الباب عن طلحة وأنس وجابر وابن عباس
وحكيم بن أبي يزيد ، عن أبيه ، وعمر بن عوف المزني جد كثير
ابن عبد الله ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
1241 حدثنا نصر بن علي وأحمد بن منيع قالا : حدثنا سفيان
ابن عيينة عن أبي الزبير ، عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم ( لا يبيع حاضر لباد . دعوا الناس ، يرزق الله بعضهم من
بعض ) حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح . وحديث جابر في هذا ،
هو حديث حسن صحيح أيضا والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل
العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم . كرهوا أن يبيع
حاضر لباد . ورخص بعضهم في أن يشترى حاضر لباد . وقال الشافعي :
يكره أن يبيع حاضر لباد ، وإن باع فالبيع جائز
14 باب ما جاء في النهى عن المحاقلة والمزابنة .
1242 حدثنا قتيبة . حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن
سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله
صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة . وفي الباب عن ابن عمر
وابن عباس وزيد بن ثابت وسعد وجابر ورافع بن خديج وأبى سعيد .
حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح .
سنن الترمذي — صفحة 347
مساهمون: الترمذي
ص٣٤٧