تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الترمذي — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
4 باب ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع 1161 حدثنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم . عن أيوب ، عن عبد الله بن مليكة قال : حدثني عبيد بن أبي مريم ، عن عقبة بن الحارث قال ( وسمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ ) قال : تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سودا ، فقالت : إني قد أرضعتكما . فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سودا فقالت : إني قد أرضعتكما وهي كاذبة . قال فاعرض عنى . قال فاتيته من قبل وجهه . فقلت انها كاذبة وقال ( وكيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما . دعها عنك ) حديث عقبة بن الحارث حديث حسن صحيح . وقد روى غير واحد هذا الحديث عن ابن أبي مليكة ، عن عقبة بن الحارث . ولم يذكروا فيه ( عن عبيد بن أبي مريم ) ولم يذكروا فيه ( دعها عنك ) والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم . أجازوا شهادة المرأة الواحدة في الرضاع . وقال ابن عباس : تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع ، ويؤخذ يمينها . وبه يقول أحمد وإسحاق . وقال بعض أهل العلم : لا تجوز شهادة امرأة واحدة حتى يكون أكثر وهو قول الشافعي . وعبد الله ابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة ، ويكنى أبا محمد . وكان عبد الله بن الزبير قد استقضاه على الطائف وقال ابن جريج عن ابن أبي مليكة : أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سمعت الجارود بن معاذ يقول سمعت وكيعا يقول : لا تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع في الحكم ، ويفارقها في الورع .