4 باب ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع
1161 حدثنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم . عن
أيوب ، عن عبد الله بن مليكة قال : حدثني عبيد بن أبي مريم ، عن
عقبة بن الحارث قال ( وسمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ )
قال : تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سودا ، فقالت : إني قد أرضعتكما .
فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : تزوجت فلانة بنت فلان
فجاءتنا امرأة سودا فقالت : إني قد أرضعتكما وهي كاذبة . قال
فاعرض عنى . قال فاتيته من قبل وجهه . فقلت انها كاذبة وقال
( وكيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما . دعها عنك )
حديث عقبة بن الحارث حديث حسن صحيح . وقد روى غير واحد
هذا الحديث عن ابن أبي مليكة ، عن عقبة بن الحارث . ولم يذكروا
فيه ( عن عبيد بن أبي مريم ) ولم يذكروا فيه ( دعها عنك ) والعمل
على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم .
أجازوا شهادة المرأة الواحدة في الرضاع .
وقال ابن عباس : تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع ، ويؤخذ
يمينها . وبه يقول أحمد وإسحاق . وقال بعض أهل العلم : لا تجوز
شهادة امرأة واحدة حتى يكون أكثر وهو قول الشافعي . وعبد الله
ابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة ، ويكنى
أبا محمد . وكان عبد الله بن الزبير قد استقضاه على الطائف وقال
ابن جريج عن ابن أبي مليكة : أدركت ثلاثين من أصحاب النبي
صلى الله عليه وسلم سمعت الجارود بن معاذ يقول سمعت وكيعا يقول : لا تجوز
شهادة امرأة واحدة في الرضاع في الحكم ، ويفارقها في الورع .
سنن الترمذي — صفحة 310
مساهمون: الترمذي
ص٣١٠