- وغير المأذون لا يسهم له إجماعا .
ثم إن كره مولاه الغزو ، لم يرضخ له ، لعصيانه ، وإن عرفت منه
الإباحة ، استحق الرضخ كالمأذون .
ولو أعتق العبد قبل انقضاء الحرب ، أسهم له .
ولو قتل سيد المدبر قبل تقضي الحرب وهو يخرج من الثلث ، عتق
وأسهم له مع حضوره .
ومن نصفه حر قيل : يرضخ له بقدر ما فيه من الرق ، ويسهم له بقدر
ما فيه من الحرية ، لأنه مما يمكن تنصيفه فينصف كالميراث ( 1 ) .
وقيل : يرضخ له ، لأنه ليس من أهل وجوب القتال ، فأشبه الرقيق ( 2 ) .
والخنثى المشكل يرضخ له ، لعدم علم الذكورية ، ولعدم وجوب
الجهاد عليه ( 3 ) .
وقيل : له نصف سهم ونصف الرضخ ، كالميراث ( 4 ) .
ولو ظهر حاله وعلم أنه رجل ، أتم له سهم الرجل ، سواء انكشف
قبل تقضي الحرب أو بعده ، أو قبل القسمة أو بعدها ، لأنه قد ظهر لنا
استحقاقه للسهم وأعطي دون حقه .
مسألة 130 : يسهم للصبي إذا حضر الحرب وإن ولد بعد الحيازة
قبل القسمة ، كالرجل المقاتل ، عند علمائنا أجمع - وبه قال الأوزاعي ( 5 ) -
هامش
( 1 ) المغني 10 : 444 ، الشرح الكبير 10 : 496 .
( 5 ) المغني 10 : 444 ، الشرح الكبير 10 : 496 .
( 3 ) المغني 10 : 444 ، الشرح الكبير 10 : 497 .
( 7 ) المغني 10 : 444 ، الشرح الكبير 10 : 497 .
( 5 ) المغني 10 : 445 ، الشرح الكبير 10 : 497 ، حلية العلماء 7 : 681 ، الحاوي
الكبير 8 : 413 .