أنفها ، وتستر المحرمة سائر جسدها إلا وجهها ، ولها سدل الثوب على
وجهها بحيث لا يمسه ، لأنه ليس بستر حقيقة ، ولهذا جاز للمحرم أن يظلل
على نفسه حالة النزول .
ولو أصاب الثوب وجهها ، قال بعض العامة : إن أزالته في الحال ،
فلا شئ عليها ، وإلا وجب عليها دم ( 1 ) .
ولا يجوز لها لبس البرقع ، للرواية ( 2 ) .
ويجوز لها لبس السراويل ، لأن الحلبي سأل الصادق عليه السلام : عن
المرأة إذا أحرمت أتلبس السراويل ؟ قال : " نعم إنما تريد بذلك الستر " ( 3 ) .
ويجوز لها أن تلبس الغلالة إذا كانت حائضا لتحفظ ثيابها من الدم ،
لأن الصادق عليه السلام قال : " تلبس المرأة المحرمة الحائض تحت ثيابها
غلالة " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) المغني 3 : 312 ، الشرح الكبير 3 : 330 .
( 2 ) الكافي 4 : 345 / 6 ، التهذيب 5 : 75 / 247 ، الإستبصار 2 : 309 / 1101 .
( 3 ) الكافي 4 : 346 / 11 ، الفقيه 2 : 219 / 1013 ، التهذيب 5 : 76 / 252 .
( 4 ) الفقيه 2 : 219 / 1011 ، التهذيب 5 : 76 / 251 .