ولقول الصادق عليه السلام : " إذا أردت أن تحرم يوم التروية فاصنع كما
صنعت حين أردت أن تحرم " ( 1 ) الحديث ، إلا أنه هنا يلبي بالحج .
مسألة 443 : إحرام المرأة كإحرام الرجل إلا في أمرين : رفع الصوت
بالتلبية ، وقد تقدم ( 2 ) ، ولبس المخيط ، فإنه جائز لهن ، لما رواه العامة عن
النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مسه
الورس من الثياب ، ولتلبس بعد ذلك ما أحبته من ألوان الثياب ( 3 ) .
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : " المرأة المحرمة تلبس ما
شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين " وكره النقاب وقال : " تسدل الثوب
على وجهها " قال : حد ذلك إلى أين ؟ قال : " إلى طرف الأنف قدر ما
تبصر " ( 4 ) .
مسألة 444 : إحرام المرأة في وجهها ، فلا تخمره ، ولا يجوز لها أن
تغطيه بمخيط ولا بغيره بإجماع العلماء ، لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله
قال : ( لا تتنقب المرأة ولا تلبس القفازين ) ( 5 ) .
ومن طريق الخاصة : قول الباقر عليه السلام : " المحرمة لا تتنقب لأن إحرام
المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه " ( 6 ) .
إذا عرفت هذا ، فإنه يجوز لها أن تسدل الثوب على رأسها إلى طرف
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 454 / 2 ، التهذيب 5 : 168 / 559 ، الإستبصار 2 : 251 / 881 .
( 2 ) تقدم في ج 7 ص 250 - 251 ، المسألة 188 .
( 3 ) سنن أبي داود 2 : 166 / 1827 ، سنن البيهقي 5 : 52 .
( 4 ) الكافي 4 : 344 / 1 ، التهذيب 5 : 73 - 74 / 243 .
( 5 ) صحيح البخاري 3 : 19 ، سنن أبي داود 2 : 165 / 1825 ، سنن الترمذي 3 :
194 - 195 / 833 ، سنن النسائي 5 : 135 - 136 ، سنن البيهقي 5 : 46 .
( 6 ) الكافي 4 : 346 / 7 ، الفقيه 2 : 219 / 1009 .