رسول الله صلى الله عليه وآله ، فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره ( 1 ) .
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : " من أشعر بدنته فقد أحرم
وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير " ( 2 ) .
وقال أبو حنيفة : الإشعار مثلة وبدعة وتعذيب للحيوان ، ولم يعرف
تقليد الغنم ( 3 ) .
وهو مدفوع بما تقدم ( 4 ) .
وبما رواه العامة عن جابر الأنصاري قال : كان هدايا رسول الله صلى الله عليه وآله
غنما مقلدة ( 5 ) .
وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله أهدى غنما مقلدة ( 6 ) .
مسألة 442 : إذا قصر المتمتع من عمرته ، أحرم للحج من مكة ، وفعل
حالة الإحرام يوم التروية كما فعله أولا عند الميقات من أخذ الشارب وقلم
الأظفار والاغتسال وغير ذلك ، لأنه أحد الإحرامين ، فاستحب فيه ما
استحب في الآخر .
هامش
( 1 ) صحيح البخاري 2 : 207 ، سنن أبي داود 2 : 146 / 1754 ، سنن النسائي 5 :
170 ، سنن البيهقي 5 : 131 .
( 2 ) التهذيب 5 : 44 / 130 .
( 3 ) المجموع 8 : 358 ، صحيح مسلم بشرح النووي هامش إرشاد الساري 5 : 364 ،
معالم السنن - للخطابي - 2 : 291 ، الحاوي الكبير 4 : 372 ، حلية العلماء 3 :
364 ، المغني 3 : 591 ، الشرح الكبير 3 : 579 ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في
الخلاف 2 : 439 ، المسألة 337 ، والمحقق في المعتبر : 339 .
( 4 ) تقدم آنفا .
( 5 ) أورده الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 440 ذيل المسألة 338 ، والمحقق في
المعتبر : 339 .
( 6 ) سنن أبي داود 2 : 146 / 1755 ، وأورده الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 440
ذيل المسألة 338 ، والمحقق في المعتبر : 339 .