أحدهما : أنه ينعقد على الصحة ، فإن نزع في الحال ، فذاك ، وإلا فسد
نسكه ، وعليه البدنة ، والقضاء ، والمضي في الفاسد .
والثاني : أنه ينعقد فاسدا ، وعليه القضاء ، والمضي فيه ، مكث أو نزع
( ولا تجب الفدية إن نزع ) ( 1 ) في الحال ، وإن مكث ، وجبت الكفارة .
وهل هي بدنة أو شاة ؟ يخرج على القولين في نظائر هذه الصورة .
الثالث : لا ينعقد أصلا ، كما لا تنعقد الصلاة مع الحدث ( 2 ) .
البحث السابع : في اللواحق .
مسألة 430 : يجوز لبس السلاح للمحرم إذا خاف العدو ، ولا كفارة ،
لقول الصادق عليه السلام - في الصحيح - أيحمل المحرم السلاح ؟ فقال : " إذا
خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح " ( 3 ) .
ويجوز للمحرم أن يؤدب غلامه وهو محرم عند الحاجة ، لقول
الصادق عليه السلام - في الصحيح - : " لا بأس أن يؤدب المحرم عبده ما بينه
وبين عشرة أشواط " ( 4 ) .
ولو اقتتل اثنان في الحرم ، لزم كل واحد منهما دم ، لقول
الصادق عليه السلام ، في رجلين اقتتلا وهما محرمان : " سبحان الله بئس ما صنعا "
قلت : قد فعلا ، ما الذي يلزمهما ؟ قال : " على كل واحد منهما دم " ( 5 ) .
مسألة 431 : إذا اجتمعت أسباب مختلفة ، كاللبس والقلم والطيب ،
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفين من فتح العزيز .
( 2 ) فتح العزيز 7 : 479 .
( 3 ) التهذيب 5 : 387 / 1352 .
( 4 ) التهذيب 5 : 387 / 1353 .
( 5 ) الكافي 4 : 367 / 9 ، التهذيب 5 : 463 - 464 / 1618 .