دون الفرج .
ولقول الباقر عليه السلام في رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل : " عليه
جزور أو بقرة ، فإن لم يجد فشاة " ( 1 ) .
وقال ابن عباس وأحمد في إحدى الروايتين : إن كرر النظر ، وجبت
بدنة ، وإن لم يكرر ، فشاة ( 2 ) .
وقال في الأخرى : تجب شاة مطلقا . وهو قول سعيد بن جبير
وإسحاق ( 3 ) .
وقال أبو ثور : لا شئ عليه مطلقا ( 4 ) . وبه قال أبو حنيفة - حكاية ( 5 )
عنه - ( و ) ( 6 ) الشافعي ( 7 ) .
ولو كرر النظر حتى أمذى ، لم يجب عليه شئ ، لأصالة براءة الذمة .
وقال أحمد : يجب به دم ، لأنه جزء من المني ( 8 ) . وليس بشئ .
ولو كرر النظر ولم يقترن به مني ولا مذي ، لم يكن عليه شئ ،
ولا نعلم فيه خلافا ، إلا رواية عن أحمد أنه من جرد امرأته ولم يكن منه
غير التجريد : أن عليه شاة ( 9 ) . وليس بشئ .
ولو فكر فأنزل ، لم يكن عليه شئ ، لأن الفكر يعرض الإنسان من
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 325 / 1116 .
( 2 ) المغني 3 : 336 ، الشرح الكبير 3 : 349 ، المجموع 7 : 413 .
( 3 ) المغني 3 : 336 ، الشرح الكبير 3 : 349 ، المجموع 7 : 413 .
( 4 ) المغني 3 : 336 ، الشرح الكبير 3 : 349 ، المجموع 7 : 413 .
( 5 ) " حكاية " : صحفت في " ف ، ط " والطبعة الحجرية إلى " حكاه " وسقطت في
" ن " والصحيح ما أثبتناه اعتمادا على منتهى المطلب - للمصنف - 2 : 842 والمغني
3 : 336 ، والشرح الكبير 3 : 349 .
( 6 ) أضفناها لأجل السياق .
( 7 ) المغني 3 : 336 ، الشرح الكبير 3 : 349 ، المجموع 7 : 413 .
( 8 ) المغني 3 : 337 ، الشرح الكبير 3 : 349 .
( 9 ) المغني 3 : 337 ، الشرح الكبير 3 : 349 - 350 .