عدم المكنة يقضي ولا كفارة .
ولو نذر المشي فيها فأخل بالصفة مع القدرة ، كفر وقضى ماشيا ،
ومع العجز لا قضاء ولا كفارة .
قال الشيخ رحمه الله : إذا ركب مع العجز ، ساق بدنة ، كفارة لركوبه ( 1 )
- وهو أحد قولي الشافعي ، وإحدى الروايتين عن أحمد ( 2 ) - لما رواه الحلبي
- في الصحيح - عن الصادق عليه السلام ، قال : قلت له : رجل نذر أن يمشي إلى
بيت الله وعجز أن يمشي ، قال : " فليركب وليسق بدنة ، فإن ذلك يجزئ
عنه إذا عرف الله منه الجهد " ( 3 ) .
وهو محمول على الاستحباب ، لقول الباقر عليه السلام : إن رسول الله صلى الله عليه وآله
أمر أخت عقبة بن عامر بالركوب " ( 4 ) ولم يوجب عليها شيئا ، ولو كان واجبا
لبينه .
مسألة 739 : لو نذر الحج ، لم تجب العمرة . وكذا لو نذر العمرة ،
لم يجب الحج ، لأصالة البراءة ، أما لو نذر حج التمتع ، فإنه يجب عليه
الحج وعمرة التمتع .
هامش
( 1 ) النهاية : 205 ، المبسوط - للطوسي - 1 : 303 .
( 2 ) المهذب - للشيرازي - 1 : 253 ، المجموع 8 : 492 ، حلية العلماء 3 : 398 ،
المغني 11 : 346 - 347 ، الشرح الكبير 11 : 360 - 361 .
( 3 ) التهذيب 5 : 13 / 36 ، الإستبصار 2 : 149 / 489 .
( 4 ) الإستبصار 2 : 150 / 491 ، وفي التهذيب 5 : 13 - 14 / 37 عن الإمام
الصادق عليه السلام .