" الكسير والمبطون يرمى عنهما " قال : " والصبيان يرمى عنهم " ( 1 ) .
وفي الصحيح عن الصادق عليه السلام : في رجل أغمي عليه ، فقال : " يرمى عنه "
وقال الكاظم عليه السلام في المريض لا يستطيع أن يرمي الجمار : " يرمى
عنه " ( 3 ) .
وسأل إسحاق بن عمار الكاظم عليه السلام المريض يرمى عنه
الجمار ؟ قال : " نعم يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه " ( 4 ) .
مسألة 685 : لو نسي رمي يوم بعض الجمرات أو جميعها ، أعاده من
الغد ، لأن عبد الله بن سنان سأل الصادق عليه السلام في الصحيح - عن رجل
أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت
الشمس ، قال : " يرمي إذا أصبح مرتين مرة لما فاته ، والأخرى ليومه الذي
يصبح فيه ، وليفرق بينهما تكون إحداهما بكرة ، وهي للأمس ، والأخرى
عند زوال الشمس " ( 5 ) .
وللشافعي قولان : أحدهما : أن رمي كل يوم محدود الأول والآخر ،
ففي السقوط بفوات وقته وجهان : أحدهما : السقوط ، لأن فوات الوقت
المحدود يسقط الفعل المتعلق به .
والثاني : أن الجميع كاليوم الواحد ، فيعيد في اليوم الثاني والثالث ما
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 485 / 1 ، الفقيه 2 : 286 / 1404 ، التهذيب 5 : 286 / 914 .
( 2 ) التهذيب 5 : 268 / 916 .
( 3 ) التهذيب 5 : 268 / 917 .
( 4 ) الكافي 4 : 485 / 2 ، الفقيه 2 : 286 / 1405 ، التهذيب 5 : 268 / 919 .
( 5 ) التهذيب 5 : 262 / 893 .