ولو كان النقص عمدا ، بطل الترتيب وإن كان قد رمى أربعا فما زاد ،
لأن الأكثر يقوم مقام الشئ مع النسيان .
وقول الصادق عليه السلام - في الصحيح - في رجل رمى الجمرة الأولى
بثلاث والثانية بسبع والثالثة بسبع ، قال : " يعيد رميهن جميعا بسبع سبع "
( قلت : ) ( 1 ) فإن رمى الأولى بأربع والثانية بثلاث والثالثة بسبع ، قال : " يرمي
الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع ، ويرمي جمرة العقبة بسبع " قلت : فإنه
رمى الجمرة الأولى بأربع والثانية بأربع والثالثة بسبع ، قال : " يعيد فيرمي
الأولى بثلاث والثانية بثلاث ، ولا يعيد على الثالثة " ( 2 ) .
إذا ثبت هذا ، فلو رمى بست وضاعت واحدة ، فليعدها وإن كان من
الغد ، ولا يسقط وجوبها ، للرواية ( 3 ) .
ولو علم أنه قد أخل بحصاة ولم يعلم من أي الجمار هي ، فليرم
الثلاث بثلاث حصيات ، ليحصل يقين البراءة .
ولقول الصادق عليه السلام - في الصحيح - في رجل أخذ إحدى وعشرين
حصاة فرمى بها فزاد واحدة فلم يدر من أيهن نقص ، قال : " فليرجع فليرم
كل واحدة بحصاة " وإن سقطت من رجل حصاة فلم يدر أيتهن هي ، قال :
" يأخذ من تحت قدميه حصاة يرمي بها " قال : " فإن رميت بحصاة فوقعت
في محمل ، فأعد مكانها ، وإن هي أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت في
الجمار أجزأك " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) أضفناها من المصدر .
( 2 ) التهذيب 5 : 265 - 266 / 904 .
( 3 ) الكافي 4 : 483 / 3 ، التهذيب 5 : 266 / 906 .
( 4 ) الكافي 4 : 483 - 484 / 5 ، التهذيب 5 : 266 - 267 / 907 .