ومن طريق الخاصة : قول الباقر عليه السلام - في الصحيح - وقد سأله محمد
ابن مسلم عن المتمتع متى يزور ؟ قال : " يوم النحر " ( 1 ) .
وفي الصحيح عن الصادق عليه السلام ، قال : " لا يبيت المتمتع يوم النحر
حتى يزور " .
ولو أخره إلى الليل ، جاز ، لما رواه العامة : أن النبي صلى الله عليه وآله أخر طواف
الزيارة إلى الليل ( 3 ) .
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام - في الصحيح - : " ينبغي
للمتمتع أن يزور البيت يوم النحر ومن ليلته لا يؤخر ذلك اليوم " ( 4 ) .
مسألة 670 : أول وقت هذا الطواف : طلوع الفجر من يوم النحر - وبه
قال أبو حنيفة ( 5 ) - لوجوب فعله بعد أداء المناسك المتعلقة بيوم النحر ،
فلا يتحقق له وقت قبله .
وآخر وقته : اليوم الثاني من أيام النحر للمتمتع ، عند علمائنا ،
ولا يجوز له التأخير عن ذلك .
وقال أبو حنيفة : آخر وقته آخر أيام النحر ( 6 ) .
وقال باقي العامة : لا تحديد لآخره ( 7 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 249 / 841 ، الإستبصار 2 : 290 / 1030 .
( 2 ) التهذيب 5 : 249 / 842 ، الإستبصار 2 : 290 - 291 / 1031 .
( 3 ) سنن ابن ماجة 2 : 1017 / 3059 ، سنن الترمذي 3 : 262 / 920 .
( 4 ) التهذيب 5 : 249 / 843 ، الإستبصار 2 : 291 / 1032 .
( 5 ) بدائع الصنائع 2 : 132 ، المغني 3 : 474 ، الشرح الكبير 3 : 476 ، حلية
العلماء 3 : 345 ، المجموع 8 : 282 .
( 6 ) بدائع الصنائع 2 : 132 ، المغني 3 : 474 ، الشرح الكبير 3 : 476 .
( 7 ) المغني 3 : 474 ، الشرح الكبير 3 : 476 ، حلية العلماء 3 : 345 ، المجموع 8 :
220 ، بدائع الصنائع 2 : 132 .