وسأل محمد بن حمران الصادق عليه السلام : عن رجل زار البيت قبل أن
يحلق ، قال : " لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا " ( 1 ) .
وسأل علي بن يقطين - في الصحيح - الكاظم عليه السلام : عن المرأة رمت
وذبحت ولم تقصر حتى زارت البيت وطافت وسعت من الليل ما حالها ؟
وما حال الرجل إذا فعل ذلك ؟ قال : " لا بأس يقصر ويطوف للحج ثم
يطوف للزيارة ثم قد حل من كل شئ " ( 2 ) .
مسألة 662 : لو رحل من منى قبل الحلق ، رجع وحلق بها أو قصر
واجبا مع الاختيار ، ولو لم يتمكن من الرجوع ، حلق مكانه ، ورد شعره إلى
منى ليدفن هناك ، ولو لم يتمكن ، لم يكن عليه شئ ، لأنه قد ترك نسكا
واجبا ، فيجب عليه الإتيان به وتداركه مع المكنة .
وسأل الحلبي - في الصحيح - الصادق عليه السلام : عن رجل نسي أن
يقصر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى ، قال : " يرجع إلى منى حتى
يلقي شعره بها حلقا كان أو تقصيرا " ( 3 ) .
( وعن أبي بصير ، قال : سألته عن رجل جهل أن يقصر من رأسه أو
يحلق حتى ارتحل من منى ، قال : " فليرجع إلى منى حتى يحلق شعره بها
أو يقصر ، ) ( 4 ) وعلى الصرورة أن يحلق " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 240 / 810 .
( 2 ) التهذيب 5 : 241 / 811 .
( 3 ) التهذيب 5 : 241 / 812 ، الإستبصار 2 : 285 / 1011 .
( 4 ) حيث إن قوله عليه السلام الآتي : " وعلى الصرورة أن يحلق " ليس من تتمة رواية
الحلبي ، السابقة ، وإنما من تتمة رواية أبي بصير ، فلذلك أثبتنا صدرها في المتن
من التهذيب والاستبصار .
( 5 ) التهذيب 5 : 241 / 813 ، الإستبصار 2 : 285 / 1012 .