الله تعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله ( 1 ) .
ويستحب الدعاء بالمنقول .
ولو نسي التسمية ، لم تحرم ، ويستحب أن يسمي عند أكله .
قال ابن سنان - في الصحيح - : سمعت الصادق عليه السلام يقول : " إذا ذبح
المسلم ولم يسم ونسي فكل من ذبيحته ، وسم الله على ما تأكل " ( 2 ) .
مسألة 648 : إذا ذبحها ، قطع الأعضاء الأربعة السابقة ، ولا يقطع رأسها
إلى أن تموت ، فإن قطعه ، فقولان :
أحدهما : التحريم - وبه قال سعيد بن المسيب ( 3 ) - لأنها ماتت من
جرحين : أحدهما مبيح ، والآخر محرم ، فلا تحل .
ولقول الصادق عليه السلام : " ولا تنخعها حتى تموت " ( 4 ) .
والآخر : الحل ، لأنها بقطع الأعضاء الأربعة تكون مذكاة ، فلا أثر
للزائدة ، لحصوله والحياة غير مستقرة .
ولو ذبحها من قفاها ، سميت القفية ، فإن بقيت حياتها مستقرة بعد
قطع قفاها ثم قطعت الأعضاء ، حلت ، وإلا فلا ، وبه قال الشافعي ( 5 ) .
وقال مالك وأحمد : لا تحل ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 2 : 479 / 9 ، و 480 / 17 و 22 .
( 2 ) التهذيب 5 : 222 / 747 .
( 3 ) الحاوي الكبير 15 : 98 ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 6 : 53 ، المسألة
13 .
( 4 ) الكافي 4 : 498 / 6 ، الفقيه 2 : 299 - 300 / 1489 ، التهذيب 5 : 221 / 746 .
( 5 ) الحاوي الكبير 15 : 99 ، روضة الطالبين 2 : 471 ، المهذب - للشيرازي - 1 :
259 ، المجموع 9 : 87 و 91 ، حلية العلماء 3 : 424 ، المغني 11 : 51 ، الشرح
الكبير 11 : 56 .
( 6 ) الحاوي الكبير 15 : 99 ، حلية العلماء 3 : 424 ، المغني 11 : 51 ، الشرح
الكبير 11 : 56 .