وهو غير دال على الوجوب كما في قوله تعالى : ( كلوا من ثمره إذا
أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ) ( 1 ) فالإيتاء واجب دون الأكل .
ويجوز أن يأكل الأكثر ، ويتصدق بالأقل .
قال الشيخ : فإن أكل الجميع ، ضمن الفقراء قدر المجزئ ( 2 ) . وبه قال
الشافعي ( 3 ) ، للآية ( 4 ) .
وقال بعض الشافعية : لا يضمن ، وتكون القربة في الذبح خاصة ( 5 ) .
ويستحب أن يأكل الثلث ، ويتصدق بالثلث ، ويهدي الثلث - وهو
الجديد للشافعي ( 6 ) - لقوله تعالى : ( فكلوا منها وأطعموا القانع
والمعتر ) ( 7 ) القانع : السائل ، والمعتر : غير السائل .
وفي القديم : يأكل النصف ، ويتصدق بالنصف ( 8 ) ، لقوله تعالى :
( فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ) ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الأنعام : 141 .
( 2 ) المبسوط - للطوسي - 1 : 393 .
( 3 ) الحاوي الكبير 15 : 118 ، المهذب - للشيرازي - 1 : 247 ، روضة الطالبين 2 :
491 ، المجموع 8 : 416 ، حلية العلماء 3 : 376 .
( 4 ) الحج : 28 .
( 5 ) المهذب - للشيرازي - 1 : 247 ، المجموع 8 : 416 ، روضة الطالبين 2 : 491 ،
الحاوي الكبير 15 : 118 ، حلية العلماء 3 : 376 .
( 6 ) الأم 2 : 217 ، المهذب - للشيرازي - 1 : 246 ، المجموع 8 : 415 ، روضة
الطالبين 2 : 492 ، الحاوي الكبير 15 : 116 ، حلية العلماء 3 : 376 ، الشرح
الكبير 3 : 587 .
( 7 ) الحج : 36 .
( 8 ) المهذب - للشيرازي - 1 : 246 ، المجموع 8 : 415 ، روضة الطالبين 2 : 492 ،
الحاوي الكبير 15 : 117 ، حلية العلماء 3 : 376 ، الشرح الكبير 3 : 587 .
( 9 ) الحج : 28 .