تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
فعلى المصيب دم يهريقه وعلى المخطئ بقرة " ( 1 ) .
ولو جادل مرة كاذبا ، وجب عليه دم شاة ، فإن جادل مرتين ، كان عليه بقرة ، فإن جادل ثلاثا كاذبا ، كان عليه جزور ، لقول الصادق عليه السلام : " إذا جادل الرجل وهو محرم وكذب متعمدا فعليه جزور " ( 2 ) .
هذا كله إذا فعله متعمدا ، فإن فعله ساهيا ، لم يكن عليه شئ .
مسألة 401 : الجدال : قول الرجل : لا والله وبلى والله ، لأن معاوية بن عمار روى - في الصحيح - أنه سأل الصادق عليه السلام : عن الرجل يقول : لا لعمري ، وهو محرم ، قال : " ليس بالجدال ، إنما الجدال قول الرجل : لا والله وبلى والله ، وأما قوله : لاها ، فإنما طلب الاسم ، وقوله : ياهناه ، فلا بأس به ، وأما قوله : لا بل شانئك ، فإنه من قول الجاهلية " ( 3 ) . إذا عرفت هذا ، فهل الجدال مجموع اللفظتين ، أعني " لا والله " و " بلى والله " أو إحداهما ؟ الأقرب : الثاني .
وأما الفسوق : فهو الكذب ، ولا شئ فيه ، للأصل . ولأن محمد بن مسلم والحلبي قالا للصادق عليه السلام أرأيت من ابتلى بالفسوق ما عليه ؟ قال : " لم يجعل الله له حدا ، يستغفر الله ويلبي " ( 4 ) .
البحث السادس : فيما يجب بالاستمتاع . مسألة 402 : من وطئ امرأته وهو محرم عالما بالتحريم عامدا قبل
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 337 / 1 ، الفقيه 2 : 212 / 968 . ( 2 ) التهذيب 5 : 335 / 1155 . ( 3 ) التهذيب 5 : 336 / 1157 . ( 4 ) الفقيه 2 : 212 / 968 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 27 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث